السيد محمد صادق الروحاني
118
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
الثامنة : لو طلقت احدى الأربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن ، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 354 - 355 . ( 2 ) ص 274 من هذا الكتاب . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 519 .